المرض. وأيضا فإن الوسط يطلق تارة على الحقيقي وهو الحد المشترك بين النصفين، وتارة على المجاز وهو ما بين الطرفين، ولهذا فرقوا بين قولنا: حفرت وسط الدار بئرا، وحفرت في وسط الدار بئرا، بتحريك السين وتسكينها.
وبالجملة فهذه المسألة قليلة الفائدة والحكم فيها معلوم.
مسألة: المريض إذا مرض في شهر رمضان واستمر به المرض إلى الرمضان الثاني ولم يبرأ فيما بينهما، قال الشيخ في النهاية (1) والمبسوط (2): يصوم الثاني إذا برئ فيه، ويتصدق عن الأول عن كل يوم بمد من طعام، ويسقط قضاؤه.
وقال في الخلاف: فإن أخر قضاؤه إلى أن يدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وقضى الذي فات، فإن كان تأخر لعذر من سفر أو مرض استدام به فلا كفارة عليه، وإن تركه مع القدرة كفر عن كل يوم بمد من طعام (3).
وممن قال بسقوط القضاء ابن الجنيد (4)، وعلي بن بابويه في رسالته (5)، وابنه في المقنع (6)، وابن البراج (7)، وابن حمزة (8).
وقال ابن أبي عقيل (9): من كان عليه قضاء من شهر رمضان فلم يقضه وهو يقدر عليه حتى دخل في شهر رمضان آخر كان عليه أن يصوم الشهر الداخل، ويقضي من بعده الذي فاته، ويتصدق عن كل يوم بمد من طعام. ولو