كما في الحج، وإن لم ينو الوكيل فإن نوى المالك حال الدفع أجزأ أيضا، لأنها عبادة وقعت مع النية فأجزأت لحصول الامتثال، وإن لم ينو المالك ضمن الوكيل، لأنه لم يدفع المال زكاة، مع أنه أمر بدفعه زكاة فكان ضامنا.
مسألة: قال في المبسوط: وإن نوى الإمام ولم ينو رب المال فإن كان أخذها منه كرها أجزأه، لأنه لم يأخذ إلا الواجب، وإن أخذه طوعا ولم ينو رب المال لم يجزئه فيما بينه وبين الله تعالى، غير أنه ليس للإمام مطالبته دفعة ثانية (1)، وليس بجيد، لأن المدفوع طوعا أيضا هو الواجب، فإن أجزأ مع الكره أجزأ مع الطوع، إلا أن يقال: إن مع الإكراه سقط اعتبار نيته بخلاف الطوع. ثم قوله:
" ليس للإمام مطالبته " فيه نظر، لأنه على تقدير عدم الإجزاء تبقى الزكاة في ذمته فيجب على الإمام مطالبته بها.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: تجب في المال حق سوى الزكاة المفروضة، وهو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث، والحفنة بعد الحفنة يوم الجذاذ (2)، والمشهور هو الاستحباب اختاره ابن أبي عقيل (3)، وأبو الصلاح (4)، وهو الأقرب.
لنا: أصالة براءة الذمة، وما روي عنهم - عليهم السلام - من قولهم: وعفا رسول الله - صلى الله عليه وآله - عما سوى ذلك (5).
احتج بإجماع الفرقة، وأخبارهم، وقوله تعالى: " وآتوا حقه يوم حصاده "