ذلك إلى المالك أيهما شاء دفع.
لنا: إنه - عليه السلام - أمر العامل بتخيير المالك (1).
مسألة: لو اجتمع الجاموس والبقر أو الغنم والماعز أو العراب والبخاتي أخذ الواجب من الجنسين، فإن لم يتفق أخذ ما يساوي المبسوط عليهما، كما لو كان عنده عشرون شاة وعشرون عنزا فإنه يأخذ شاة قيمة نصفها نصف شاة وقيمة نصفها نصف ماعز، وكذا لو تفاوتا. وقال ابن الجنيد (2): يعتبر الأغلب.
لنا: إن ما ذكرناه أعدل فيكون أولى.
احتج بالحمل على الغلات.
والجواب: المنع من التساوي.
الفصل الثاني في باقي الأصناف مسألة: المشهور بين علمائنا أجمع أن أول نصاب الذهب عشرون مثقالا وفيه نصف مثقال.
وقال الشيخ علي بن بابويه (3): ليس فيه شئ حتى يبلغ مثقالا وفيه مثقال.
لنا: عموم الأمر بإيتاء الزكاة، وبقوله - عليه السلام -: " هاتوا ربع عشر أموالكم " (4).