وعن سليمان بن جعفر الجعفري قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان أيقضيهما متفرقة؟ قال: لا بأس بتفرقة قضاء شهر رمضان (1).
والجواب: قد بينا رجحان المتابعة، والروايتين غير دالتين على انتفائه، مع المنع من صحة سندهما.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: فإن لم يتمكن من سرده قضاء ستة أيام متواليات ثم فرق (2).
وروى المفيد (3)، وابن بابويه (4)، والشيخ في كتابي الأخبار (5)، وابن الجنيد (6)، والسيد المرتضى (7) متابعة ثمانية أيام.
والشيخ - رحمه الله - عول على رواية عمار - وقد تقدمت - فإنه رواها في التهذيب: وليس له أن يصوم أكثر من ستة أيام متوالية (8). وفي الإستبصار: أكثر من ثمانية (9).
مسألة: لو أفطر في قضاء رمضان فإن كان قبل الزوال فلا شئ عليه، وإن كان بعده قال الشيخ - رحمه الله -: يجب إطعام عشرة مساكين، فإن لم يتمكن