وجب قضاؤه، لأن إفطاره ليس باعتبار عدم قبول الزمان إيقاع الصوم فيه بل للإرفاق.
مسألة: من أجنب في أول شهر رمضان ونسي الغسل حتى صام الشهر كله، قال الشيخ في المبسوط (1) والنهاية (2): يجب عليه قضاء الصلاة والصوم، ورواه الصدوق ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه (3)، وبه قال أبو علي ابن الجنيد (4).
وقال ابن إدريس: يجب عليه قضاء الصلاة خاصة دون الصوم (5).
والمعتمد الأول.
لنا: إنه أخل بشرط الصوم، وهو الطهارة من الجنابة في ابتداء النهار مع علمه بالحدث، فكان عليه القضاء، والنسيان عذر في سقوط الإثم، وما يترتب عليه من الكفارة لا في وجوب القضاء.
ولأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه (6)، فيبقى في عهدة التكليف. أما المقدمة الأولى: فلأنه مأمور بالصوم متطهرا من حدث الجنابة في ابتداء النهار ولم يأت به، وأما الثانية فظاهرة.
ولأن قضاء الصلاة واجب فكذا قضاء الصوم. أما المقدمة الأولى:
فاتفاقية، وأما الثانية: فلأن المشترك بينهما وهو الإخلال بالطهارة في ابتداء (7) الفعل عليه لوجوب القضاء للمناسبة.
ويؤيد (8) ذلك ما رواه الحلبي في الصحيح قال: سأل أبو عبد الله - عليه