وإيجاب القضاء تابع لوجوب الأداء، وهو يستلزم التكليف بالصلاة فيكون مكلفا بالصوم، إذ لا قائل بالفرق.
والجواب عن الأول: المنع من وجوب القضاء على كل مريض، إذ التكليف مشروط بالعقل، وهو زائل عن المغمى عليه، والرواية لا تدل على المطلوب، لأن الصلاة آكد وأحق في القضاء، ومع ذلك فهي معارضة بما تلوناه من الأحاديث.
وبما رواه عبد الله بن سنان وعبد الله بن المغيرة (1) في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: كلما غلب الله عليه فليس على صاحبه شئ (2).
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا نوى ليلا وأصبح مغمى عليه حتى ذهب اليوم صح صومه، وإذا نوى الصوم من الليل فأصبح مغمى عليه يوما ويومين وما زاد عليه كان صومه صحيحا، وكذلك إن بقي نائما يوما أو أياما، وكذلك إن أصبح صائما ثم جن في بعضه أو مجنونا فأفاق في بعضه ونوى فلا قضاء عليه (2).
وهذا القول لا يدل بنفسه على أن صوم المغمى عليه إذا سبقت منه النية صحيح، كما اختاره المفيد (4)، وليس بجيد، لأن العقل الذي هو شرط التكليف زائل فيسقط المشروط وجوبا وندبا فلا يصح الصوم حينئذ، لأنه أما واجب أو ندب، وكلاهما ساقط.
وأما النائم فإن نوى ثم نام صح صومه، ولو نام أياما فإن اكتفينا بنية