مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ٣ - الصفحة ٢٦١
المقصد الخامس في زكاة الفطرة مسألة: المشهور أن الفطرة لا تجب على الفقير، ذهب إليه أكثر علمائنا.
ونقل الشيخ في المبسوط: أن في أصحابنا من قال: تجب الفطرة على الفقير، قال: والصحيح أنه مستحب (1).
وقال في الخلاف - لما نقل عن الشافعي -: أنه إذا فضل صاع عن قوته وقوت عياله ومن يمونه يوما وليلة وجب عليه ذلك، وبه قال أبو هريرة وعطا والزهري ومالك، وذهب إليه كثير من أصحابنا (2).
وقال ابن الجنيد (3): زكاة الفطرة على الغني فرض في ماله يخرجها عن نفسه وسائر من يعول ممن تجب عليه نفقته، أو من تطوع بها من صغير وكبير، حر وعبد، ذكر وأنثى، ملي أو كتابي. وعلى الفقير إذا تصدق عليه بما يتجاوز قوت يومه أن يخرج ذلك عنه إلى غيره.
لنا: الأصل براءة الذمة.

(١) المبسوط: ج ١ ص ٢٤١.
(٢) الخلاف: ج ٢ ص ١٤٦ المسألة 183.
(3) لم نعثر على كتابه.
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»
الفهرست