- عليه السلام - التصرف فيه بحسب ما يراه من المصالح.
احتج سلار بما تقدم من الأحاديث الدالة على التسويغ مطلقا.
وبما رواه محمد بن مسلم، عن أحدهما - عليهما السلام - قال: إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب خمسي وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم وليزكوا أولادهم (1).
وعن داود بن كثير الرقي، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: سمعته يقول: الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلا أنا أحللنا شيعتنا من ذلك (2).
ولأن الحاجة الماسة في المناكح ثابتة في غيرها.
والجواب: تخصيص الأحاديث الصحيحة بما ذكره الشيخ وغير الصحيحة لا اعتبار لها، أو تخصص (3) كالصحيحة، والفرق بين الحاجة في المناكح وغيرها ظاهر.
واحتج أبو الصلاح بأن الخمس ثابت بنص القرآن مع التأكيد فيه بقوله:
" واعلموا " (4) وتكرير لفظة " أن " وهي تزاد للتأكيد فكيف مع تكريرها، وتصدير الحق بالله تعالى وتشريكه فيه، مع أنه تعالى المالك لكل شئ، ثم علق ذلك بقوله تعالى: " إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا " (5) فجعل