مسألة: قال الشيخ: من فعل ما يوجب عليه الكفارة في أول النهار ثم سافر أو مرض مريضا يبيح له الإفطار أو حاضت المرأة فإن الكفارة لا تسقط عنه بحال (1). وادعى في الخلاف عليه إجماع الفرقة (2) وكذا قال ابن الجنيد (3).
وقيل: بالسقوط (4)، وهو الأقرب عندي إن كان المسقط من قبل الله تعالى كالحيض والمرض والإغماء والجنون، أو من قبله وإن كان باختياره لا لذلك كالسفر. أما لو كان غرضه من فعل المسقط إسقاط الكفارة فلا، كما لو أفطر ثم خرج إلى السفر لإسقاطها فإن الكفارة لا تسقط عنه.
لنا: إن هذا اليوم غير واجب صومه عليه في علم الله تعالى وقد انكشف لنا ذلك بتجدد العذر فلا تجب فيه الكفارة، كما لو انكشف أنه من شوال بالبينة.
احتج الشيخ بأنه أفسد صوما واجبا في رمضان بفعل المفطر فاستقرت الكفارة، كما لو لم يطرأ العذر.
والجواب: المنع من وجوب الصوم في نفس الأمر عندنا (5)، وكونه مكلفا في الابتداء بالصوم ظاهرا لا يقتضي وجوبه في نفس الأمر، فإنا بينا (6) عدم الوجوب، وإلا لزم التكليف بالمحال، فإنه في أول هذا اليوم لو كان مكلفا بالصوم المشروط بالطهارة مع تعذر حصولها لزم التكليف بالمحال، والإجماع الذي ادعاه الشيخ لم يثبت عندنا.
مسألة: لو تبرع بالتكفير عن الحي، قال الشيخ في المبسوط: أجزأ (7). وقال بعض أصحابنا: لا يجزئ (8). والوجه عندي الأول.