احتج الشيخ بأصالة براءة الذمة عن القضاء في المائعات، وبأصالة الجواز في الجامدات.
وبما رواه علي بن الحسن في الموثق، عن أبيه قال: كتبت إلى أبي الحسن - عليه السلام - ما تقول في التلطف (1) يستدخله الإنسان وهو صائم، فكتب:
لا بأس بالجامد (2).
والجواب: ما قدمناه من الدليل ينافي الأصلين، فيتعين المصير إليه دونهما.
وعن الرواية بضعف السند، فإن في طريقها علي بن الحسن بن فضال، عن أبيه، وهما ضعيفان، فلا تقع المعارضة بها خصوصا وقد اشتملت على المكاتبة.
مسألة: قال في المبسوط: لو صب الدواء في إحليله فوصل إلى جوفه أفطر، وإن كان ناسيا لم يفطر (3).
وقال في الخلاف: التقطير في الذكر لا يفطر (4).
وقال ابن الجنيد (5): لا بأس به، وما ذكره في المبسوط أقرب.
لنا: إنه قد أوصل إلى جوفه مفطرا بأحد المسلكين، فإن المثانة ينفذ إلى الجوف فكان موجبا للإفطار، كما في الحقنة.
احتج الشيخ بالأصل (6).
والجواب: إنه قد يخالف لقيام الدليل.