الإنتصار (1)، وابن حمزة (2)، وابن إدريس (3).
وقال علي بن بابويه (4): العلة في أنه لا يجوز الاعتكاف إلا في المساجد الأربعة أنه لا يعتكف إلا في مسجد جمع فيه إمام عدل، ولم يذكر الجمعة، وكذا قال ابنه في المقنع (5).
وقال ابن الجنيد (6): روى ابن سعيد، عن أبي عبد الله - عليه السلام - جوازه في كل مسجد جمع فيه إمام عدل صلاة جماعة، وفي المسجد الذي يصلى فيه الجمعة بإمام وخطبة.
والذي رواه أبو جعفر بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه، عن الحسن ابن محبوب في الصحيح، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ قال: لا يعتكف إلا في مسجد جماعة صلى فيه إمام عدل جماعة (7). ولا أرى لهذا الخلاف فائدة، إلا أن يثبت زيادة مسجد صلى فيه بعض الأئمة - عليهم السلام - جماعة لا جمعة.
مسألة: الاعتكاف إن كان ندبا قال في المبسوط: إن شرط على ربه أنه متى عرض له عارض رجع فيه كان له الرجوع أي وقت شاء ما لم يمض به يومان، فإن مضى به يومان وجب عليه تمام الثالث، وإن لم يشترط وجب عليه