والجواب: إن هذا ليس بقياس، وإنما هو حكم ثبت في صورة النزاع لثبوته في أخرى (1) مساوية لها من كل وجه، وذلك يسمى دلالة التنبيه ومفهوم الموافقة، كما في تحريم التأفيف وما ساواه أو زاد عليه، هذا إن استدللنا بالحديث، وإن استدللنا بالمعقول - وهو البراءة الأصلية - فلا يرد عليه ما ذكره البتة، ثم دعواه أن الصلاة في الذمة بيقين.
قلنا: متى إذا فعل ما ذكرناه أو إذا لم يفعل ممنوع، ثم دعواه أن البراءة إنما (2) تحصل بيقين ممنوعة أيضا، فإن غلبة الظن يكفي في العمل بالتكاليف الشرعية إجماعا، ومن أغرب الأشياء أمره بأن يلحظ ما أفاده واستنبطه واعتقده غريبا.
مسألة: قال السيد المرتضى (3) وابن الجنيد (4): إذا مات المريض وقد فاته في ذلك المرض صلوات فرائض قضاها الولي، وإن جعل مكان القضاء أن يتصدق عن كل ركعتين بمد أجزأه، فإن لم يقدر فعن كل أربع بمد، فإن لم يقدر فمد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار.
وقال ابن الجنيد (5): والصلاة أفضل، وباقي المشهورين من الأصحاب لم يذكروا الصدقة في الفرائض.
لنا: إنه واجب عليه، فلا تجزئ عنه الصدقة كالميت.
احتجوا بأنه واجب عليه على سبيل البدل، فأجزأت الصدقة عنه كالصوم.
والجواب: لولا النص لما صرنا إليه في الصوم.
مسألة: قال الشيخ: يستحب أن يقضي نوافل النهار بالليل ونوافل الليل