لنا: إنه وقت الأمر بالقيام إلى الصلاة، فيستحب عنده.
احتجوا بأن حي على الصلاة دعاء إليها، فاستحب القيام عنده.
والجواب: إنه موجود في الأذان، ولم يستحب فيه فتعين ما قلناه.
مسألة: المشهور الإمام يسلم تسليمة واحدة تجاه القبلة يشير بعينه إلى يمينه، ذكره الشيخ (1) وغيره (2).
وقال ابن الجنيد (3): وتسليمة واحدة تجزئه، إما قبالة وجهه، وإما عن يمينه. فإن كان عن يمينه وشماله من يسلم عليه أحببت له أن يسلم عن يمينه وشماله.
لنا: الأصل براءة الذمة من واجب أو ندب، فلا تكون الذمة مشغولة بالتسليم الثاني.
وما رواه أبو بكر الحضرمي قال: قلت له: إني أصلي بقوم، فقال: سلم واحدة ولا تلتفت (4).
وفي الصحيح عن عبد الحميد بن عواض، عن الصادق - عليه السلام - قال:
إن كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك (5).
وفي الصحيح عن منصور قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام - الإمام يسلم واحدة ومن ورائه يسلم اثنتين، فإن لم يكن عن شماله أحد سلم واحدة (6).
مسألة: قال الصدوق أبو جعفر بن بابويه: لا بأس أن يصلي الرجل الظهر خلف من يصلي العصر، ولا يصلي العصر خلف من يصلي الظهر، إلا أن