الغائب إذا لم يتمكن منه لا تلزمه زكاته، والرهن لا يتمكن منه. ثم قال: ولو قلنا إنه يلزم المستقرض زكاة الألفين لكان قويا، لأن الألف القرض لا خلاف بين الطائفة إنه يلزمه زكاتها، والألف المرهونة هو قادر على التصرف فيها بأن يفك رهنها، والمال الغائب إذا كان متمكنا منه تلزمه زكاته بلا خلاف (1).
الذي قواه الشيخ هنا هو الوجه عندي.
وفي المبسوط في موضع آخر: لو استقرض ألفا ورهن ألفا لزمه زكاة ألف القرض دون الرهن، لعدم تمكنه من التصرف في الرهن (2).
مسألة: قال في الخلاف لو التقط نصابا وحال عليه الحول بعد حول التعريف وجبت الزكاة (3). والوجه أنه لا يجب إلا بعد حول، لأن الحول من حين نية التملك.
لنا: إن الملك شرط، وإنما يتحقق بعد نيته.
احتج بقولهم - عليهم السلام -: " لقطة غير الحرم يعرفها سنة " (4). ثم هي كسبيل ماله، وسبيل ماله أن تجب فيه الزكاة، فهذا الظاهر تجب فيها الزكاة.
والجواب: المنع من التساوي من كل وجه، ولهذا يجب رد العوض مع ظهور المالك بخلاف ماله.
مسألة: قال السيد ابن زهرة: لا زكاة على العامل في المزارعة والمساقاة، لأن الحصة التي يأخذها كالأجرة من عمله، وكذا لو كان البذر من العامل فلا زكاة على رب الأرض، لأن الحصة التي يأخذها كأجرة أرضه (5)، وأنكره ابن