أصحابنا من أجازه إلى عند الزوال، وهو الظاهر في الروايات. ومنهم من أجازه إلى آخر النهار، ولست أعرف به نصا (1).
وقال في المبسوط: ومتى تأخرت نية الفرض عن طلوع الفجر لسهو أو عدم علمه بأنه من رمضان وتجددت قبل الزوال كان صحيحا ويكون صائما من أول النهار إلى آخره، وهكذا إن جدد نية الصوم في أنواع الفرض أو النفل قبل الزوال كان صوما صحيحا.
ثم قال - بعد كلام طويل -: وأما الصوم المعين بيوم: فهو أن يكون قد نذر أن يصوم يوما بعينه فيفتقر إلى نية التعيين من أول الليل إلى طلوع الفجر الثاني، فإن فاتت جاز تجديدها إلى الزوال، فإذا زالت فقد فات وقت النية.
وأما المعين بصفة: فهو الواجب بالنذر بأن يقول: متى قدم فلان فلله علي أن أصوم يوما أو أياما، فهذا القسم مع باقي الأقسام من المفروض والمسنون، فلا بد فيها من نية التعيين، ويجوز تجديد هذه النية إلى بعد الزوال أيضا، ومحلها ليلة الصوم، ومتى فاتت إلى بعد الزوال فقد فات وقتها، إلا في النوافل خاصة فإنه روي في بعض الروايات جواز تجديدها بعد الزوال.
وتحقيقه أنه يجوز تجديدها إلى أن يبقى من النهار بمقدار ما يبقى زمان بعدها يمكن أن يكون صوما، فأما إذا كان انتهاء النية مع انتهاء النهار فلا صوم بعده على حال (2).
ومنع ابن أبي عقيل (3) من تجديد النية بعد الزوال، وجعل النفل كالفرض في ذلك.