احتج المخالف بعموم الأمر، وبأن المناسبة تقتضي وجوب الزكاة فيها من حيث الاكتساب المناسب لمقابلة نعم الله تعالى بالصدقة، وقلة الضرر بالدفع منه.
ولما رواه أبو الربيع الشامي، عن الصادق - عليه السلام - في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد كان زكى ماله قبل أن يشتري به هل عليه زكاة أو حتى يبيعه؟ قال: إن كان أمسكه التماس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة (1). وفي الحسن عن محمد بن مسلم، عن الصادق - عليه السلام - نحوه (2).
والجواب: المنع من العموم مع البيان الوارد من الرسول - عليه السلام - في النص الدال على تخصيص الأشياء التسعة بالوجوب، والمناسبة ممنوعة، والرواية إن سلم سندها محمولة على الاستحباب لما تقدم، ولما رواه إسحاق بن عمار في الموثق قال: قلت لأبي إبراهيم - عليه السلام -: الرجل يشتري الوصيفة تثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها أعلى ثمنها زكاة؟ قال: لا حتى يبيعها، قلت: فإن باعها أيزكي ثمنها؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول وهو في يديه (3).
مسألة: قال الشيخ: قد بينا أنه لا زكاة في مال التجارة، وإن كان على مذهب قوم من أصحابنا فيه الزكاة، فعلى هذا لو اشترى عرضا للتجارة بدراهم أو دنانير كان حول السلعة حول الأصل، وإن اشترى عرض التجارة بعرض كان