لأنه مرتكب للنهي، وهو يدل على الفساد (1).
والجواب: المنع من الإجماع، وعدم الفرق في الأخبار، وقد بيناه.
لا يقال: إنه في نفس الأمر من شهر رمضان، وتقصيره أو عدم معرفته به لا يخرجه عن حقيقته، فيكون قد نوى الواقع فوجب أن يجزئه.
ولأنه قد روى سماعة في الموثق قال: سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدري أهو من شعبان أو من رمضان فصامه من شهر رمضان، قال: هو يوم وفق له ولا قضاء عليه (2).
لأنا نقول: التكليف منوط بالعلم، وهو منتف، وليس منوطا بما في نفس الأمر، وإلا لكان إذا نواه من شعبان لا يجزئه، وهو باطل بالإجماع، وتعارض الحديث برواية سماعة نفسه، وقد تقدمت.
مسألة: لو نوى ليلة الشك أنه إن كان غدا من شهر رمضان فهو صائم فرضا، وإن كان من شعبان فهو صائم نفلا.
للشيخ قولان: أحدهما: الإجزاء، ذكره في المبسوط (3) والخلاف (4).
والثاني: العدم، ذكره في باقي كتبه (5)، واختاره ابن إدريس (6)، واختار ابن حمزة (7) الأول، وهو الأقوى، وهو مذهب ابن أبي عقيل (8).