لنا: إنه دين قضي عن المديون فوجب أن تبرأ ذمته، كما لو كان لآدمي، بل هنا أولى، لأن حق الله تعالى مبني على التخفيف، ولرواية الأعرابي.
احتج المخالف بقوله تعالى: " وأن ليس للإنسان إلا ما سعى " (1).
والجواب: إنا نقول بموجبه، المراد بالأصالة إذ إهداء الطاعات والصدقات صحيح، ويصل ثواب ذلك إلى الميت فكذلك الحي.
مسألة: قال أبو الصلاح: من فعل المفطر مستحلا فهو مرتد إن كان بالأكل والشرب والجماع، وكافر بما عدا ذلك يحكم فيه بأحكام المرتدين أو الكفار (2).
وهذا ليس بجيد، أما الحكم الأول فجيد للإجماع على تحريم الثلاثة، فمن استحل شيئا منها يكون قد خالف حكما مجمعا عليه فكان مرتدا، وأما البواقي فلا، فإن أكثر ما عدده من المفطرات ذهب جل أصحابنا إلى أنه غير مفطر، فكيف يحكم بكفر من يستحل ذلك؟!
مسألة: قال ابن أبي عقيل (3): من جامع أو أكل أو شرب في قضاء من شهر رمضان أو صوم أو كفارة أو نذر فقد أثم، وعليه القضاء ولا كفارة عليه، وأطلق.
وليس بجيد، بل أن أفطر في قضاء رمضان بعد الزوال وجب عليه إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام، وإن كان في نذر معين وجب عليه مثل كفارة رمضان أو كفارة اليمين على الخلاف، وسيأتي تحقيق ذلك في باب الكفارات إن شاء الله تعالى، والإثم تابع لوجوب الكفارة فيسقط مع سقوطه.