عند الأصحاب.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو أكرهها على الجماع وهي معتكفة بأمره نهارا لزمه أربع كفارات، وإن كان ليلا كفارتان على قول بعض أصحابنا (1)، وهو اختيار السيد المرتضى في الإنتصار (2)، وابن الجنيد (3)، وابن إدريس (4)، وابن البراج (5)، وابن حمزة (6).
وقيل: يلزمه كفارتان (7). والأقرب الأول.
لنا: إنه فعل موجب الكفارة على اثنين، فتضاعف على المكره لصدور الفعل عنه أجمع في الحقيقة، لأنه عبادة توجب الكفارة بفعل الوطئ على الزوجين، فيتضاعف على الزوج بالإكراه كرمضان.
احتج المخالف بأصالة براءة الذمة، وبأن المكرهة لا تفطر فلا كفارة عليها، كما لو ضرب إنسان غيره حتى أكل أو شرب لم يجب على الضارب كفارة عن المضروب.
والجواب: أصالة البراءة معارضة بالاحتياط، وبأنه قول مشهور لعلمائنا لم يظهر له مخالف فكان حجة، والقياس على الضرب باطل، لأنه لم يتحقق هنا إفطار بهذا الفعل فلا يوجب كفارة، بخلاف صورة النزاع فإن الكفارة ثابتة على المجامع.
مسألة: قال في المبسوط: لو أخرجه السلطان ظلما لم يبطل يفسد اعتكافه وإنما يقضي ما يفوته، وإن أخرجه لإقامة حد أو استيفاء دين بقدر على قضائه بطل، لأنه أحوج إليه، فكان مختارا في خروجه (8).