وقال ابن أبي عقيل (1): فإن كان صيده نعامة فعليه صيام ثمانية عشر يوما إذا لم يجد بدنة، وإلا إطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد من طعام.
والمشهور لكل مسكين نصف صاع، وأيضا بدل البقرة في حمار الوحش صيام شهر على المشهور.
وقال هو (2): فإن كان صيده حمار وحش فعليه صيام تسعة أيام إذا لم يجد بقرة ولا إطعام ثلاثين مسكينا.
وأيضا المشهور في بدل الشاة في الظبي صيام عشرة أيام.
وقال ابن أبي عقيل (3): وإن كان صيده من الظباء فعليه صيام ثلاثة أيام إذا لم يجد شاة ولا إطعام عشرة مساكين.
وقال أبو الصلاح كما قلناه في النعامة وحمار الوحش، ووافق ابن أبي عقيل في الظبي فقال: يجب صيام ثلاثة أيام، ثم قال أبو الصلاح: فإن كان قاتل الصيد محرما في الحرم فعليه مثلا ما ذكرناه من الصوم (4). وهذه المسألة تتعلق بكفارات الحج نذكرها هناك إن شاء الله تعالى.
مسألة: المشهور أن الثلاثة الأيام التي يستحب صومها وهي: الأربعاء بين خميسين هي أول خميس في العشر الأول، وأول أربعاء في العشر الثاني، وآخر خميس في العشر الأخير، قاله الشيخان (5)، وابن البراح (6)، وابن إدريس (7).
وقال ابن أبي عقيل (8): الخميس الأول من العشر الأول، والأربعاء الأخير