قضاء الصلاة والصوم (1).
هذه العبارة إن قصد بها كون تجديد القطن والخرقة والوضوء شرطا في الصوم فهو ممنوع، إنما الشرط هو الغسل مع كثرة الدم أو توسطه، وليس كونه شرطا في الصلاة موجبا لكونه شرطا في الصوم.
وعبارة ابن الجنيد (2) هنا أجود فإنه قال: والمستحاضة إذا أتت بما عليها من الغسل صامت، إلا أيام حيضها. فإن هي لم تفعل ما تفعله المستحاضة من الغسل بحسب حال دمها لم يجز صومها من الفرض، وكان عليها القضاء لجميع الأيام.
مسألة: الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة إذا عجزا عن الصيام أفطرا وسقط القضاء عنهما، وهل تجب الكفارة؟ قولان:
قال الشيخ في النهاية (3) والمبسوط (4) والاقتصاد (5): بالوجوب، وهو اختيار ابن أبي عقيل (6)، وابن الجنيد (7)، وابن بابويه في رسالته (8)، وولده أبو جعفر في المقنع (9)، وابن البراج (10).
وقال المفيد - رحمه الله -: والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا لم يطيقا الصيام وعجزا عنه فقد سقط عنهما فرضه ووسعهما الإفطار، ولا كفارة عليهما. وإذا أطاقاه بمشقة عظيمة وكان يمرضهما إذا فعلاه ويضر بهما ضررا بينا وسعهما الإفطار، وعليهما أن يكفرا بمد من طعام (11)، وهو قول السيد المرتضى (12)،