مخالفة فيه، كما ذهب إليه شيخنا أبو جعفر، وشيخنا أبو علي ابن الجنيد. وإن حمل على الأول صارت المسألة خلافية.
وابن إدريس (1) حمله على الأول، ثم جعله دليلا له على أن الواجب القضاء دون الصدقة (2). وليس فيه دلالة على مطلوبه، ولو كان لتوجه المنع إلى هذا الكلام كما يتوجه إلى كلامه.
مسألة: ولو صح فيما بين الرمضانين ولم يقض حتى استهل الرمضان الثاني فإن أخر القضاء توانيا وجب عليه قضاء الماضي والصدقة عن كل يوم، وإن كان عن غير توان بأن يقول: اليوم أقضي أو غدا فضاق الوقت ومرض أو حصل له عذر منعه عن القضاء حتى استهل الثاني وجب عليه قضاء الماضي ولا صدقة، ذهب إليه الشيخان (3)، وأبو الصلاح (4).
وابنا بابويه لم يفصلا هذا التفصيل، بل قالا: متى صح فيما بينهما ولم يقض وجب القضاء والصدقة (5)، وهو اختيار ابن أبي عقيل (6).
ومنع ابن أبي إدريس من وجوب الصدقة مع التواني (7). والأقرب الأول.
لنا: إنه مع التواني مفرط في واجب، فناسب عقوبة إيجاب الصدقة الذي هو تطهير للذنب بخلاف عدمه.