وقال بعضهم: واعتزال النساء، فقال أبو عبد الله - عليه السلام -: أما اعتزال النساء فلا، لأنه أراد بذلك مخالطتهن ومجالستهن ومحادثتهن دون الجماع، والذي يحرم على المعتكف من ذلك الجماع دون غيره (1). وهذا الكلام يشعر بأن المحرم إنما هو الجماع.
والأقرب عندي تحريم النظر والقبلة بشهوة، أما الإفساد بهما فلا.
وقال في الخلاف: إذا باشر امرأة في حال اعتكافه فيما دون الفرج أو لمس ظاهرها بطل اعتكافه أنزل أو لم ينزل، لأنه تعالى قال: " ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد " (2)، وهو عام في كل مباشرة أنزل أو لا، والنهي يدل على فساد المنهي عنه.
مسألة: لو باع المعتكف أو اشترى قال الشيخ: الظاهر أنه لا ينعقد، لأنه منهي عنه، والنهي يدل على فساد المنهي عنه. قال: وقال قوم: أخطأ ويكون ماضيا (3)، وتابعه ابن إدريس (4) على البطلان. والمعتمد صحة البيع.
لنا: إنه عقد صدر من أهله في محله فكان ماضيا، وحجته غير جيدة لما عرف (5) من أن النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: ومتى عرض للمعتكف مرض أو جنون أو إغماء أو حيض أو طلبه سلطان ظالم يخاف على نفسه أو ماله فإنه يخرج من موضعه، فإن كان خروجه بعد مضي أكثر مدة اعتكافه عاد بعد زوال عذره وبنى على ما تقدم، وإن لم يكن مضى أكثر من النصف استأنف الاعتكاف،