خرجا، فإذا برئ أو طهرت قضيا الاعتكاف والصوم (1).
وقال أبو الصلاح: إذا مرض المعتكف واضطر إلى الخروج منه خرج، فإن زال العذر رجع فبنى على ما مضى من اعتكافه (2). وإطلاقهما معا ليس بجيد.
والحق أن نقول: إن كان الاعتكاف ندبا لم يجب عليهما الرجوع، وإن كان واجبا فإن خرجا بعد مضي ثلاثة أكملا بعد العذر ما تخلف، وإن كان قبلها استأنفا.
مسألة: ظاهر كلام ابن الجنيد (3) يعطي أن المعتكف إذا اشترط وخرج للضرورة وكان الاعتكاف واجبا وجب عليه القضاء، وليس بجيد.
لنا: إن فائدة الشرط سقوط القضاء.
وقال أيضا: إذا اضطر المعتكف إلى ترك اعتكافه من غير سبب كان منه أو كان يمكنه المقام عليه فلم يزل العارض عن نفسه، فإن كان أكثر أوقات الاعتكاف الواجب قد صح له جاز أن يبني عليه، وإن لم يمض الأكثر ابتدأ بقضاء ما وجب عليه. وقد سلف البحث في ذلك مع الشيخ رحمه الله.
مسألة: منع ابن الجنيد (4) من الأدهان، وهو آت على كلام الشيخ في بعض أقواله (5). والأقرب الجوار عملا بالأصل السالم عن المعارض.
قال: ولا يقضي إذا خرج من مسجد لشئ من حاجته حتى يعود إلى مجلسه. والأقرب عندي الجواز عملا بالأصل.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لا يفسد الاعتكاف جدال ولا خصومة