وقال ابن إدريس: لا تجب، وهو المعتمد.
لنا: الأصل براءة الذمة.
ولأنه غير متعين للقضاء، فلا تجب به الكفارة.
احتج بمساواته لقضاء رمضان، لاشتراكهما في كونهما قضاء للواجب.
ولأن المقتضي لوجوب الكفارة هناك كونه قد أبطل عبادة فعل أكثرها وهو متحقق هنا.
والجواب: المنع من المساواة والاقتضاء، مع أن ذلك قياس محض لا نقول به.
مسألة: من وجب عليه شهران متتابعان في كفارة ظهار أو قتل الخطأ أو غيرهما فصام شهرا ومن الثاني شيئا ولو يوما ثم أفطر لغير عذر جاز له البناء إجماعا، وهل يكون مأثوما؟ قولان:
قال ابن الجنيد (2): لا يكون مأثوما، وهو ظاهر كلام ابن أبي عقيل (3)، وظاهر كلام الشيخ (4).
وقال المفيد: يكون مخطئا (5)، وكذا قال السيد المرتضى (6)، وهو يشعر بالإثم، وصرح أبو الصلاح (7) وابن إدريس (8) بالإثم. والأقرب الأول.
لنا: الأصل براءة الذمة.