بريدا شغل يومه.
مسألة: اختلف علماؤنا في صيام التطوع في السفر، فقال المفيد: لا يجوز ذلك إلا ثلاثة أيام للحجاج: الأربعاء والخميس والجمعة عند قبر النبي - صلى الله عليه وآله - أو في مشهد من مشاهد الأئمة عليهم السلام.
قال: وقد روي حديث في جواز التطوع في السفر بالصيام، وجاءت أخبار بكراهة ذلك، وأنه ليس من البر الصوم في السفر، وهي أكثر وعليها العمل عند فقهاء العصابة، فمن أخذ بالحديث لم يأثم إذا أخذ به من جهة الاتباع، ومن علم على أكثر الروايات واعتمد على المشهور منها في اجتناب الصوم في السفر على وجه سوى ما عددناه كان أولى بالحق (2).
وقال الشيخ: يكره صيام النوافل في السفر على كل حال. وقد وردت رواية في جواز ذلك، فمن عمل بها لم يكن مأثوما، إلا أن الأحوط ما قدمناه (3).
وقال السيد المرتضى في الجمل: قد اختلفت الرواية في كراهة صوم التطوع في السفر وجوازه (4)، ولم يتعرض فيه بفتوى.
وقال ابنا بابويه: لا يصوم في السفر تطوعا ولا فرضا، واستثنى من التطوع صوم ثلاثة أيام للحاجة في مسجد النبي (5) - صلى الله عليه وآله -، وصوم الاعتكاف في المساجد الأربعة (6).