وقسم في المبسوط السفر أربعة: واجب وندب، ويستحق الصدقة فيهما بلا خلاف، ومباح وهو يجري هذا المجرى على السواء، وفي الناس من منع من ذلك (1). والأقرب عندي اختياره في المبسوط.
لنا: صدق عموم ابن السبيل عليه فيتناوله النص.
لا يقال: حديث علي بن إبراهيم ينافي ذلك، لأنه - عليه السلام - فسره بمن كان سفره طاعة، والطاعة وصف زائد على المباح.
لأنا نقول: نمنع التخصيص، فإن الطاعة قد تصدق على المباح، بمعنى أن فاعله معتقد لكونه مباحا مطيع في اعتقاده وإيقاع الفعل على وجهه.
لا يقال: الطاعة موافقة الأمر، وإنما يتحقق الأمر في الواجب أو الندب.
لأنا نقول: الموافق في الاعتقاد مطيع.
مسألة: قال الشيخ: لو نوى المجتاز إقامة يوم أو يومين إلى عشرة أعطي نفقته، وإن أقام أكثر من ذلك لم يعط، لأنه يخرج عن حكم المسافرين (2)، وليس بجيد، بل يعطى وإن أقام أكثر من ذلك، وهو اختيار ابن إدريس (3).
لنا: إنه يصدق عليه ابن السبيل.
احتج بأنه خرج عن كونه مسافرا بالنية، فلا يصدق عليه ابن السبيل.
أما المقدمة الأولى: فلوجوب الإتمام عليه المنوط بالإقامة المنافية لاسم السفر، لامتناع صدق المتقابلين على ذات واحدة.
وأما الثانية: فلأن المسافر جزء من مسمى ابن السبيل، فلا يصدق عليه المقيم.