داخلة فيه، وإن وضعت ابتداء مع وضع المسجد فالأقرب الكراهة.
لنا: إن المسجد حينئذ ما خرج من الميضاة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز التوضؤ من البول والغائط في المساجد (1)، واختاره ابن إدريس (2). والوجه الكراهية.
لنا: الأصل الإباحة.
وما رواه رفاعة بن موسى في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الوضوء في المسجد، فكرهه من الغائط والبول (3).
ولأنه يجوز الوضوء من غيرهما، فكذا منهما لاشتراكهما في رفع الحدث، وعدم النجاسة العينية فيهما.
قال في المبسوط: لا يجوز إزالة النجاسة في المساجد، ولا الاستنجاء من البول والغائط، وغسل الأعضاء في الوضوء لا بأس به فيها (4). فإن كان قصده في النهاية من " التوضؤ " (5) الاستنجاء فهو حق، وإلا كان ممنوعا.
مسألة: قال في النهاية: لا يجوز كشف العورة ولا الركبة والفخذ والسرة، فإن جميعه من العورة، ولا يجوز رمي الحصى خذفا (6). والوجه عندي الكراهة في ذلك كله.
لنا: الأصل براءة الذمة من التحريم، وأما الكراهة فلأن ما ذكره من