والأقرب الأول.
لنا: قوله تعالى: " وليأخذوا أسلحتهم " (1) والأمر للوجوب.
احتج بالبراءة الأصلية.
والجواب: المنع من المصير إليها مع ورود الأمر.
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله - في المبسوط: أخذ السلاح واجب على الطائفة (2).
وقال في الخلاف: أخذ السلاح واجب على الطائفة المصلية (3).
وقال ابن إدريس: أنه واجب على الفريقين (4).
والآية تدل على ما قاله الشيخ، ولكلام ابن إدريس لا بأس به، لأن فيه حراسة وحفظا للمسلمين.
مسألة: قال المفيد - رحمه الله -: وأكثر علمائنا إذا صلى بالطائفة الثانية جلس للتشهد وقامت الطائفة الثانية فصلوا ما بقي عليهم وجلسوا معه وسلم بهم وكان الأولون لهم التكبير معه، والآخرون لهم التسليم (5). ولم يذكروا أنهم حال قيامهم إلى الثانية ينوون الانفراد.
وقال ابن حمزة: فإذا جلس الإمام للتشهد قامت هي ناوية لمفارقة الإمام وقرأت وركعت وسجدت وتشهدت وسلم بهم الإمام (6). والأقرب الأول.
لنا: إنهم لو انفردوا لما احتاج الإمام إلى التوقع لهم، ولما صح لهم التسليم