المقدمة الأولى، فلما رواه أبو ولاد الحناط قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: إني كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرة أيام فأتم الصلاة ثم بدا لي بعد أن أقيم بها، فما ترى لي أتم أم أقصر؟ فقال: إن كنت دخلت المدينة صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها، وإن كنت حين دخلتها على نيتك التمام فلم تصل بها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار إن شئت فانو المقام عشرا وأتم، وإن لم تنو المقام فقصر ما بينك وبين شهر، وإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة (1). وأما المقدمة الثانية فظاهرة.
مسألة: قال السيد المرتضى: يجوز صلاة النوافل راكبا اختيارا ويصلي حيث ما توجهت به راحلته، وإن افتتح الصلاة مستقبلا للقبلة كان أولى (2)، وبه قال سلار (3)، والشيخ (4).
وقال ابن إدريس: الصحيح وجوب افتتاح الصلاة مستقبلا للقبلة، وهو قول جماعة أصحابنا إلا من شذ (5)، وهكذا قال علي بن بابويه في الرسالة (6).
والأقرب عندي الأول.
لنا: إن أصل العبادة ليس فرضا، فلا يجب صفتها، وإلا لزم أحد الأمرين، وهو إما تكليف ما لا يطاق، أو خروج الواجب عن كونه واجبا، والتالي