أو الساعي، فلا يجوز له العدول عنه إلا بشرط الضمان.
الثاني: إن الغني لا يملك الزكاة، فيبقى المدفوع دينا عليه للمالك المطالبة به متى تمكن فلا يقع عن الزكاة.
والجواب: المعارضة بباقي الشرائط، والمنع في المقدمة الأولى من الدليل الأول، والثانية من الثاني.
مسألة: المشهور عندنا أن الزكاة تجب على الكفار كما تجب على المؤمنين، لكن لا يصح منهم أداؤها إلا بعد الإسلام، فإذا أسلموا أسقطت. وبالجملة الكفار عندنا مخاطبون بالفروع كما أنهم مخاطبون بالأصول.
وقال إن أبي عقيل (1): تجب الصدقات عند آل الرسول - عليهم السلام - على الأحرار البالغين من المؤمنين والمؤمنات دون العبيد والإماء وأهل الذمة.
وقال في موضع آخر: وليس على أهل الذمة زكاة إذا أخذت منهم الجزية، وهو يشعر بوجوب أخذ الزكاة منهم إذا لم يؤدوا الجزية.
لنا: عموم الأمر.
ولأنه لولا الوجوب لما عذبوا بتركها، والتالي باطل فكذا المقدم والشرطية ظاهرة، فإن ترك ما ليس بواجب لا يستعقب عقابا. وأما بطلان التالي فلقوله تعالى: " ما سلككم في سقر * قالوا لم نك من المصلين * ولم نك نطعم المسكين * وكنا نخوض مع الخائضين * وكنا نكذب بيوم الدين " (2)، وقوله تعالى:
" الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما " (3).