ولا عن غيره لعدم صلاحية الزمان له. أما الناسي فيعذر، لأن نية القربة كافية وقد حصلت، وقيد التعيين لغو، إذ لا يصح غير رمضان فيه.
احتج الشيخ والسيد المرتضى بأن النية المشترطة حاصلة، إذ نية القربة هي المشترطة والزائد لغو لا عبرة به، فكان الصوم المأمور به وقع على وجهه بشرطه فكان مجزئا.
والجواب: لا نسلم إلغاء الزيادة، فإن جزئيات الكلي متضادة، وإرادة أحد الضدين ينافي إرادة الضد الآخر.
بقي هنا إشكال، وهو أن يقال: هذا المعنى وارد في الناسي، فلو كانت إرادة أحد الضدين ينافي إرادة الضد الآخر لم يحصل نية رمضان لا بالخصوصية ولا بالعمومية مع النسيان.
والجواب: الفرق واقع بين النسيان والعمد، لأن حكم الخطأ مرتفع عن الأول دون الثاني.
ويمكن أن يحتج للشيخ بأن نية التعيين غير معتبرة هنا، لأنها إنما يحتاج إليها للتميز بين الفرض وغيره، والتميز بين هذين الوصفين إنما يصح لو أمكن وجودهما على التعاقب في ذلك الزمان، بحيث يصح تعاقب هذين الفعلين على هذا الزمان فيحتاج المكلف حينئذ إلى التميز بينهما.
فأما إذا كان الزمان لا يصح فيه الفعل وخلافه، بل إنما يقع على وجه واحد وهو الفرض لم يحتج إلى نية التعيين كقضاء الزكاة، فإنه لما صح أن يقع على وجه الفدية أو الهبة أو غيرهما من الوجوه المختلفة، كما يصح أن يقع على وجه القضاء احتيج فيها إلى نية التعيين، ولما لم تكن الوديعة والعارية كذلك لم يفتقر إلى نية التعيين.
وإذا تقرر هذا فنقول: هذا الزمان لا يصح أن يقع فيه الصوم إلا على وجه الفرض، فلا يفتقر فيه إلى نية التعيين، ويكفي فيه الإتيان بالمطلق، وهو موجود