مسألة: قال في المبسوط: لو طعنه غيره طعنة فوصلت إلى جوفه لم يفطر، وإن أمره هو بذلك ففعلت به أو فعل هو بنفسه ذلك أفطر (1).
وقال في الخلاف: لا يفطر أن فعل بنفسه أو باختياره (2)، واختاره ابن إدريس (3). والأقرب الأول.
لنا: إنه أوصل إلى جوفه الجامد فكان كالازدراد فوجب القضاء، والأصل براءة الذمة من الكفارة.
احتج الشيخ بأن الأصل صحة الصوم وانعقاده (4).
والجواب: المنع من بقاء الأصل مع هذا المتجدد.
مسألة: لو داوى جرحه فوصل الدواء إلى جوفه قال الشيخ في الخلاف:
لا يفطر (5).
والأقرب الإفطار، وهو الظاهر من كلامه في المبسوط (6).
لنا: إنه أوصل المفطر إلى جوفه باختياره فكان كالحقنة.
احتج الشيخ بالأصل (7).
والجواب: المعارضة بالاحتياط.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط والنهاية: تقطير الدهن في الأذن مكروه (8)،