الصلاح (1).
والأقرب أنه إن كان لذلك الموضع مزية كالمواضع التي تمثل بها أبو الصلاح لزم، وإلا فلا.
لنا: أن متعلق النذر إنما يجب الوفاء به لو كان طاعة، ولا طاعة في تعيين الأمكنة التي لا تختص بمزية التشريف.
احتج بعموم قوله تعالى: " يوفون بالنذر " (2).
والجواب: إنا نقول بموجبه، فإن النذر المنعقد هو الذي يجب الوفاء به، ونحن نمنع من انعقاد نذر التعيين.
مسألة: قال ابن إدريس: إذا نذر الشهر متتابعا وخرج من البلد مختارا فإنه لا يجزئه ما صامه، ولا يجوز له البناء عليه، وإن لم يتمكن من المقام فإن كان صام نصف الشهر فله البناء على التمام في بلده، لأن من نذر صيام شهر متتابع وصام نصفه وأفطر فله البناء عليه، وإن كان خروجه قبل صيام النصف فلا يجوز له البناء، لأن السفر عندنا يقطع التتابع، سواء كان مضطرا إليه أو مختارا (3).
وهذا الإطلاق ليس بجيد، فإن الاضطرار إن كان لإكراه وإجبار فلم ينقطع به التتابع، وإن كان لمصلحة تعود إليه كطلب غريم وتحصيل مال انقطع، لأنه يكون في الحقيقة مختارا، لأن الإجبار عذر فأشبه المرض والحيض.
مسألة: من نذر صوم شهر وأطلق تخير في أي شهر شاء.
قال أبو الصلاح: فإن ابتدأ بشهر لزمه إكماله (4).