السفر (1).
وفي الجمل: فإن حصل الشرطان - يعني كثرة المسلمين - وكون العدو في خلاف جهة القبلة وجبت صلاة الخوف مقصورة ركعتين إلا المغرب في السفر والحضر (2).
وقال في الخلاف: ومن أصحابنا من يقول: إن صلاة الخوف مقصورة ركعتين ركعتين إلا المغرب سواء كان الخوف في سفر أو حضر. ومن أصحابنا من يقول: لا يقصر أعدادها إلا في السفر، وإنما يقصر هيئاتها، والمذهب الأول أظهر (3).
وقال السيد المرتضى في الجمل: الخوف إذا انفرد عن السفر لزم فيه التقصير مثل ما يلزم في السفر المنفرد عن الخوف، ثم ذكر وصف صلاة الخوف مع الإمام فقال: وصفة صلاة الخوف أن يفرق الإمام أصحابه. إلى آخره (4).
وإطلاق كلامه يشعر بعدم اشتراط الجماعة، وقوله بعد ذلك: " وصفة صلاة الخوف " يقتضي الاشتراط.
وابن أبي عقيل (5) وصف صلاة الخوف: بأن يصلي الإمام بالأولى ركعة ويتم من خلفه، ثم يأتي الأخرى فيصلي بهم الثانية ويتمون ركعة أخرى ويسلم بهم. ولم يفصل إلى سفر أو حضر، والظاهر أنه يريد الجميع، وكذا المفيد (6)، وابنا بابويه (7).