وما رواه يحيى بن أبي العلا، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: في عشرين دينارا نصف دينار (1).
وما رواه زرارة، عن الباقر - عليه السلام - قال: في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار، وليس فيما دون العشرين شئ (2).
وروى الصدوق أبو جعفر بن بابويه في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن الصادق - عليه السلام - قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وآله - مناديه - إلى أن قال: - فليس على الذهب شئ حتى يبلغ عشرين مثقالا، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف دينار إلى أن يبلغ أربعة وعشرين (3).
احتج ابن بابويه بأصالة براءة الذمة، وبما رواه محمد بن مسلم وأبو بصير وبريد والفضيل عنهما - عليهما السلام - قال: في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال، وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ (4).
والجواب عن الأول: المعارضة بالاحتياط، وعن الثاني بالمنع من صحة الحديث وبالقول بالموجب، فإن في الأربعين عندنا دينارا، ويحمل قوله: " وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ " على الدينار، فكأنه قال: " ليس فيما هو أقل من أربعين مثقالا دينار جمعا بين الأدلة.
مسألة: والنصاب الثاني من الذهب أربعة دنانير، ذهب إليه علماؤنا أجمع