احتج المخالف بعموم قوله تعالى: " ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " (1)، وبأن العبادة لا تسقط بفوات وقتها كالدين (2).
وبما رواه سماعة قال: سألته عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك ولم يصم فقال: يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذي عليه بمد من طعام وليصم هذا الذي أدرك، فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه، فإني كنت مريضا فمر علي ثلاث رمضانات لم أصح فيهن ثم أدركت رمضانا فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمدين من طعام، ثم عافاني الله وصمتهن (3).
والجواب: العموم قد يخص بأخبار الآحاد، خصوصا إذا استفاضت واشتهرت واعتضدت بعمل أكثر الأصحاب.
ولأن وقت القضاء قد فات على ما بيناه فيسقط، والقضاء في العبادة إنما يجب بأمر جديد على ما حقق في أصول الفقه، بخلاف الدين فإنه لا وقت له.
ورواية سماعة ضعيفة السند، ولم يسندها إلى إمام، ويحتمل التأويل بوجهين:
الأول: إنه لم يذكر في الرواية استمرار المرض فيما بين الرمضانات.
الثاني: جاز أن يتبرع الإمام - عليه السلام - بالقضاء والصدقة، لأنه مستحب لا واجب، والإمام - عليه السلام - كان يواظب على فعل المندوبات كالواجبات.
مسألة: وفي تقدير الفدية قولان:
قال الشيخ في النهاية: يتصدق عن كل يوم بمدين من طعام، فإن لم يمكنه