والجواب: إنها تابعة للملك.
مسألة: قال الشيخ في كتابي المبسوط (1) والخلاف (2): المملوك الغائب إن علم مولاه حياته وجب عليه فطرته، وإن لم يعلم لم تجب.
وقال ابن إدريس: تجب (3). والأقرب الأول.
لنا: الأصل براءة الذمة.
احتج ابن إدريس بأنه مالك للرقبة فتجب عليه الفطرة عنه، أما المقدمة الأولى: فللاستصحاب، ولأنه يجزئ عتقه في الكفارات بالإجماع، وأما الثانية:
فظاهرة.
والجواب: الاستصحاب معارض بمثله، فإنه قبل ملكه برئ الذمة فكذا بعد ملكه وعتقه (4)، ونمنع كونه مالكا، لأنه إذا لم يعلم بقاؤه لم يعلم أنه مالك، وإذا لم يتحقق الملك لم يلزمه، لأن النص ورد بالوجوب عن نفسه وعن مملوكه، وهذا لا يعلم أن له مملوكا فلا يلزمه، ونمنع إجزاء عتقه.
سلمناه، لكن الفرق واقع، فإن إجزاء عتقه إسقاط عما في الذمة، وإيجاب الزكاة إثبات عليه، والأول معتضد بالأصل بخلاف الثاني.
مسألة: قال في المبسوط: الأبوان والأجداد والأولاد الكبار إذا كانوا معسرين كانت نفقتهم وفطرتهم عليه (5).
والأقرب أن نفقتهم عليه، أما الفطرة فإن عالهم وجبت الفطرة، وإلا فلا وإن وجبت النفقة.