صائم شهر رمضان (1).
وهذا تطويل من ابن إدريس خال عن الفائدة، مع اشتماله على غلط في النقل، فإن الشيخ فسر نية القربة في المبسوط كما فسرها في الخلاف. وقال في الكتابين معا: " إنه لو جمع بينهما كان أفضل "، ولا تفاوت بين كلاميه في الكتابين.
نعم استداركه للوجوب حسن جيد، إذ لا بد منه، ويجب أن ينوي الصوم متقربا إلى الله تعالى به لوجوبه أو لوجه وجوبه، هذا هو القدر الواجب في نية القربة، وأما المعين فيضيف إلى هذا نوع الصوم من صوم شهر رمضان أو النذر أو غيرهما.
بقي هاهنا شئ، وهو أن قول الشيخ - رحمه الله -: " ونية التعيين أن ينوي أنه صائم شهر رمضان " ليس المراد أنه يقتصر على ذلك خاصة، بل لا بد من التقرب، كما في نية القربة. ولا يتوهم متوهم أن قوله: " وإن جمع بينهما كان أفضل " جواز الاقتصار على ما ذكره في نية التعيين.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: النية وإن كانت إرادة لا يتعلق إلا بالحدوث بأن يكون الشئ قائما يتعلق في الصوم بإحداث توطين النفس وقهرها على الامتناع بتجديد الخوف عن عقاب الله تعالى وغير ذلك، أو بفعل كراهية لحدوث هذه الأشياء، فتكون معلقة على هذا الوجه، ولا ينافي الأصول (2).
وقال أبو الصلاح: النية هي العزم على كراهية الأمور المذكورة للوجوه المبينة (3).