الخاصة ما رواه الشيخ قال: وفي أحاديث أصحابنا لا تحل لغني سوي ولا لذي مرة قوي (1).
احتج المخالف بأنه لا يملك نصابا ولا ما قيمته قيمة النصاب، فجاز له الأخذ من الصدقة كالفقير.
والجواب: المنع من المساواة، فإن الفقير محتاج إليها بخلاف صورة النزاع.
مسألة: لو قصرت الصنعة عن الكفاية جاز أن يأخذ مطلقا، وقيل: يعطى ما يتم كفايته (2).
لنا: إنه مستحق للزكاة فلا يتقدر العطاء بشئ.
وما رواه زياد بن مروان، عن الكاظم - عليه السلام - قال: أعطه ألف درهم (3)، وغير ذلك من الأخبار، وقد تقدم بعضها.
احتج المخالف بأنه مستغن فلا يستحق شيئا.
أما المقدمة الأولى: فلأنا نبحث على تقدير اكتفائه بالمدفوع إليه. وأما الثانية: فظاهرة.
والجواب: الاستغناء إنما يكون بعد الدفع، ونحن نمنع حينئذ من الإعطاء.
مسألة: لو ادعى الفقر ولم يعلم كذبه أعطي من غير يمين، سواء علم صدقه أو جهل الأمران، وسواء كان قويا أو ضعيفا، وسواء كان له أصل مال أو لا، وقيل: يحلف على تلفه (4).
لنا: الأصل عدالة المسلم وعدم إقدامه على الكذب والظاهر صدقه، وقد