والثانية: لا يجلس، فيبقى المشي على أصل الإباحة.
مسألة: قال في المبسوط: إذا أغمي على المعتكف أياما ثم أفاق لم يلزمه قضاؤه، لأنه لا دليل عليه (1).
وقال في موضع آخر: متى عرض للمعتكف مرض أو جنون أو إغماء أو حيض أو طلبه سلطان ظلما خرج من موضعه، فإن كان بعده مضى أكثر مدة اعتكافه عاد بعد زوال عذره وبنى على ما تقدم وتمم ما بقي، وإن لم يكن مضى أكثر من النصف استأنف، سواء كان واجبا أو مندوبا، وسواء كان مع الشرط أو عدمه فإنه يجب بالدخول فيه (2)، وهذا التفصيل مناف لذلك الإطلاق.
والأقرب الإطلاق، وقد تقدم.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا نذر اعتكاف يوم أو يومين لم ينعقد (3)، وهذا الإطلاق ليس بجيد، بل إن قيد بعدم الزيادة لم ينعقد، وإلا انعقد ووجب عليه إكمال ثلاثة.
مسألة: قال في الخلاف (4) والمبسوط (5): إذا نذر اعتكاف أيام إذا فعل فعلا أو امتنع منه لا على وجه القربة بل على وجه منع النفس منه، مثل أن يقول: إن دخلت الدار أو إن لم أدخل كان بالخيار بين الوفاء وعدمه.
والأقوى أن نقول: إنه كغيره من الطاعات المنذورة إذا وقعت في النذر للزجر أو الفعل، فإنه ينعقد النذر إذا حصلت شرائطه.
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا مرض المعتكف أو حاضت المرأة