ولأن إبراء ذمم المكلفين أمر مطلوب للشارع قضية بحكمته تعالى ورحمة على العالمين، والقضاء على الولي طريق صالح، كما في حق الرجال فيجب عليه في حق المرأة قضاء للمناسبة.
وقول ابن إدريس: " الإجماع على الولد " ليس حجة، إذ دلالة دليل على حكم ليس دليلا على انتفاء ذلك الحكم في صورة أخرى.
وقوله: " ليس هذا مذهبا لأحد من أصحابنا " جهل منه، وأي أحد أعظم من الشيخ - رحمه الله -، خصوصا مع اعتضاد قوله بالروايات والأدلة العقلية، مع إن جماعة قالوا بذلك كابن البراج (1).
ونسبة قول الشيخ إلى أنه " إيراد لا اعتقاد " غلط منه، وما يدريه بذلك، مع أنه لم يقتصر على قوله بذلك في النهاية، بل وفي المبسوط (2) أيضا.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: المريض إذا كان قد وجب عليه صيام شهرين متتابعين ثم مات تصدق عنه عن شهر، ويقضي عنه وليه شهرا آخر (3)، وكذا قال ابن البراج (4).
وقال في المبسوط (5) والجمل (6) والاقتصاد (7): كل صوم كان واجبا عليه بأحد الأسباب الموجبة له، فمتى مات وكان متمكنا منه فلم يصمه فإنه يتصدق عنه أو يصوم عنه وليه.
وقال المفيد: يجب على وليه أن يقضي عنه كل صيام فرط فيه من نذر أو كفارة أو قضاء رمضان (8).
وقال ابن إدريس: الشهران إن كانا نذرا وفرط فيهما وجب على وليه - وهو