أفطرت. وقد روى أنها تصوم وتصلي، لأنه لا يكون حيض في حبل، وعند جماعة من أصحابنا أن الحبلى لا ترى دم الحيض.
والحق عندي اختيار ابن أبي عقيل، وقد سبقت هذا المسألة في الحيض (1).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: المستحاضة إذا صامت ولم تفعل ما تفعله المستحاضة كان عليها قضاء الصوم (2)، وكذا قال ابن إدريس (3).
وفي المبسوط: المستحاضة إذا فعلت من الأغسال وما يلزمها من تجديد القطن والخرقة وتجديد الوضوء صامت وصح صومها، إلا الأيام التي يحكم لها بالحيض فيها، ومتى لم تفعل ما تفعله المستحاضة وجب عليها قضاء الصلاة والصوم (4).
وهذا الكلام ليس بجيد، لأن الشرط في صحة صوم المستحاضة هو الغسل أو الأغسال، أما الوضوء وتجديد القطنة والخرقة فلا، وإطلاقه في النهاية ليس بجيد أيضا.
وابن الجنيد (5) قيدها فقال: والمستحاضة إذا أتت بما عليها من الغسل صامت، إلا أيام حيضها إن عرفتها، فإن هي لم تفعل ما تفعله المستحاضة من الغسل بحسب حال دمها لم يحز لها (6) صومها من الفرض وكان عليها القضاء بجميع الأيام.
مسألة: للشيخ قولان في الصبي متى يؤمر بالصيام، فقال في النهاية: إذا بلغ تسع سنين (7)، وفي المبسوط: سبع سنين (8).