احتج المخالف بأن مالك أحد النصب تجب عليه الزكاة فيجب عليه الفطرة، لاستلزام دفع الزكاة الغني.
والجواب: المنع من الملازمة.
مسألة: قال في المبسوط: الولد الصغير يجب إخراج الفطرة عنه معسرا كان أو موسرا، والولد الكبير له حكم نفسه إن كان موسرا فزكاته على نفسه، وإن كان بحيث يلزم الوالد نفقته فعليه فطرته (1).
وفي الخلاف: الولد الصغير إذا كان موسرا لزم أباه نفقته عليه وفطرته، وإن كان كبيرا معسرا كانت نفقته وفطرته على أبيه، وإن كان موسرا كانتا عليه (2).
والحق عندي أنه لا فرق بين الصغير والكبير في ذلك، فإنهما إن كانا موسرين فالنفقة عليهما في مالهما، أما إن الفطرة فإنها على الكبير، ولا تجب على الصغير ولا على أبيه. نعم لو تبرع الأب بنفقتهما كانت فطرتهما عليه، وإن كانا معسرين فالنفقة والفطرة على الأب عنهما، فلا فرق بينهما إلا في شئ واحد:
وهو أن الصغير الموسر لا فطرة عليه ولا على أبيه إذا لم يعله.
لنا: إن الأصل براءة ذمة الأب من النفقة والفطرة، فإن النفقة إنما تجب على تقدير عجز الولد وفقره، والتقدير أنه موسر فلا نفقة عليه. وأما الفطرة فلأنها منوطة بالعيلولة وجوبا أو تبرعا، وهي منفية هنا فلا تجب عليه. وأما الطفل فلأنه ليس محلا للتكليف، فلا تجب عليه زكاة.
احتج الشيخ بأن كل خبر روي في أنه تجب الفطرة على الرجل يخرجها عن نفسه وعن ولده يتناول هذا الموضع، فعلى المخصص الدليل (3).