ولأن القضاء إنما يجب بأمر جديد.
احتج بأن السفر مناف للصوم وقد أتى به، فلم يكن هذا الصوم معتبرا في نظر الشرع، بل كان كإمساك المفطر اختيارا. ولعموم قوله تعالى: " ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " (1).
والجواب: لا نسلم أن السفر مطلقا مناف للصوم، بل السفر الذي يجب فيه القصر. والآية لا تدل على مطلوبه، إذ مضمونها فليفطر وعليه عدة من أيام أخر، وهذا المسافر لا يجوز له الإفطار.
مسألة: لا يجوز للمسافر الإفطار إلا أن يغيب عنه جدران بلده، أو يخفى عنه أذان مصره، قاله الشيخ (2)، والمفيد (3) اعتبر الأذان.
وقال ابن إدريس: المعتبر بالأذان المعتدل (4) دون الجدران، وقد سلف البحث في ذلك.
ويؤيده ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - الرجل يريد السفر متي يقصر؟ قال: إذا توارى من البيوت (5). فإن أفطر قبل ذلك وجب عليه القضاء والكفارة، أما القضاء فحق، وأما الكفارة ففي محل المنع، لما سبق من أن الإفطار في اليوم الذي يسقط فيه الصوم بعده لا يوجب كفارة.
مسألة: قال الشيخ: لا يجوز للمسافر أن يجامع النساء نهارا إلا عند الحاجة،