السلام - عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان، قال: عليه أن يقضي الصلاة والصيام (1).
وروى الصدوق أبو جعفر بن بابويه، عن إبراهيم بن ميمون، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثم ينسى أن يغتسل حتى يمضي لذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان، قال: عليه قضاء الصلاة والصوم (2).
قال: وروي في خبر آخر أن من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان إن عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه، إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة فإنه يقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم، ولا يقضي ما بعد ذلك (3).
احتج ابن إدريس بأن الأصل براءة الذمة، وأن الصوم من شرطه الطهارة في الرجال، إلا إذا تركها الإنسان متعمدا من غير اضطرار من الليل إلى النهار، وهذا لم يتعمد تركها (4).
والجواب: أصالة البراءة معارضة بالاحتياط، وترك الطهارة هنا من تفريطه، ولهذا وجب عليه قضاء الصلاة.
مسألة: قال ابن أبي عقيل (5): الحبلى إذا رأت الدم في أيام حيضها