إلى الله - عز وجل - أو يصون (1) نفسه وماله لا في تكاثر وتفاخر، وإن خرج في ذلك أو في معصية الله - عز وجل - لم يفطر في سفره وكان عليه مع صيامه فيه القضاء. وقد بينا أن المشهور وجوب الصيام في المعصية وعدم وجوب القضاء، وأما الخروج للتنزه والتلذذ فإن كان مباحا وجب الإفطار والقضاء وإلا وجب الصوم دون القضاء.
لنا: الأصل إباحة السفر في المباح فيجب القصر في الصوم.
واحتجا بما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الخروج إذا دخل رمضان، فقال: لا إلا فيما أخبرك به خروجا إلى مكة أو غزو في سبيل الله أو مال يخاف هلاكه أو أخ يخاف هلاكه، وقال: أنه ليس أخ من الأب والأم (2).
والجواب: بعد صحة السند أنه محمول على الاستحباب.
مسألة: لو نذر صوم يوم بعينه فوافق ذلك يوم عيد وجب عليه الإفطار.
وللشيخ قولان في وجوب القضاء، ففي موضع من المبسوط (3) يسقط، وهو اختيار ابن البراج (4)، وأبي الصلاح (5)، وابن إدريس (6).
وفي النهاية (7) وفي موضع آخر من المبسوط (8): يجب القضاء. والمعتمد