أصالة براءة الذمة.
ولأنه خالف وهو معروف النسب، فلا يعتد بخلافه.
ولأن الشيخ ادعى إجماع الفرقة (1)، وقول الشيخ يفيد الظن.
وما رواه علي بن أسباط عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: من نسي صلاة من صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا وأربعا (2).
احتج بأنه يجب عليه إعادة (3) الفائتة، ولا يتم إلا بالخمس، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
أما الأولى: فظاهرة، وكذا الثالثة.
وأما الثانية: فلأن الفائتة جاز أن يكون صبحا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء، فلا تبرأ ذمته بيقين إلا بأداء الجميع، ولا يكفي الأربع لوجوب تعيين النية، ولأنه أحوط.
والجواب: المنع من المقدمة الثانية، فإن الإتيان بالواجب يتم بأداء الثلاث كما صورناه، ووجوب نية التعيين ممنوع.
أما أولا: فلأنه غير معين في نفسه.
وأما ثانيا: فلأن التكليف بالتعيين إنما يصح لو علمه، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق، وإذا سقط التكليف بالتعيين كفت الواحدة. وإنما أوجبنا الصبح والمغرب، لأن الزيادة والنقصان في الصلاة مبطلان، فلهذا أوجبنا الثلاث.
مسألة: قال ابن البراج: لو نسي المسافر تعيين الفائتة صلى ركعتين وثلاثا،