وقال السيد المرتضى: وقت النية في التطوع إلى بعد الزوال (1).
وقال ابن حمزة: وإن نسي النية في صوم نافلة جدد بعد الزوال إلى أن يبقى من النهار مقدار ما يكون الصائم فيه ممسكا (2).
واختار ابن إدريس (3) مذهب السيد المرتضى، وهو جواز تجديد النية في النفل بعد الزوال. والأقرب قول الشيخ - رحمه الله - وابن أبي عقيل.
لنا: إنه - عليه السلام - نفى العمل بدون النية، ومضي جزء من النهار بغير نية يستلزم من نفي حكمه ترك العمل به في صورة ما إذا نوى قبل الزوال لمعنى يختص به، وهو صيرورة عامة النهار منويا، فيبقى الباقي على الأصل.
ولأنه عبادة مندوبة، فيكون وقت نيتها وقت نية فرضها كالصلاة.
ويؤيده ما رواه هشام بن سالم في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قلت: له: الرجل يصبح لا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم، فقال: إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى (4). وترك الاستفصال عقيب إكمال السؤال يدل على تعميم المقال.
احتج السيد المرتضى بالإجماع، وبقوله تعالى: " وإن تصوموا خير لكم "، وظواهر القرآن والسنة الدالة على الأمر بالصوم والترغيب فيه فإنها عامة غير مختصة بزمان دون غيره، فهي تتناول ما بعد الزوال وقبله. واعترض نفسه بالفرض. وأجاب: بخروجه بدليل ولا دليل هنا.