والجواب: المنع من عدم اشتراط الحضر، فإنه مشروط بالصوم المشروط بالحضر، وشرط الشرط شرط، واستحباب الاعتكاف بالمدينة لزوال ما هو المانع هناك، إذ يستحب الصوم هناك بالاستثناء المنصوص بزوال مانعية السفر هناك خاصة.
مسألة: قال في المبسوط: لو نذر اعتكاف أيام لم يعتد بإنصاف النهار فلا بد من أولها، لأنه لا بد من الصوم، والصوم لا يكون إلا من أول النهار (1).
وهذا التعليل فيه نظر، فإنا لو فرضنا صائما في نهار رمضان أو في نذر معين أو غير معين أو في مندوب ثم اعتكف من وسط ذلك النهار كان الشرط موجودا، فإن صح اعتكافه بطل حكمه، وإن بطل بطل تعليله.
والأقرب عندي الجواز، ويلفق ثلاثة أيام من نصف الأول ونصف الرابع، إذ يصدق أنه اعتكف ثلاثة أيام، وإلا فلا.
مسألة: قال في المبسوط: لو نذر اعتكاف شهر أو أيام مطلقا ولم يشترط التتابع تخير بينه وبين التفريق، غير أنه لا يفرق أقل من ثلاثة أيام (2). وفيه نظر، فإنه يجوز أن يعتكف يوما من النذر ويومين نفلا ويفرق تلك الأيام.
لا يقال: لا يصح الصوم تطوعا لمن عليه صوم واجب.
لأنا نقول: نمنع أولا ذلك على ما اختاره السيد المرتضى (3).
سلمنا ذلك، لكن نذر الاعتكاف لا يستلزم نذر الصوم، فجاز أن يعتكف في نهار رمضان، فينوي أول يوم عن اعتكافه المنذور وثانيه ندبا، أو بالعكس.
مسألة: قال في المبسوط: لو قال: لله علي أن أعتكف شهر رمضان متتابعا